وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة، إذا كانت ممن تحيض، وإ، كانت يائسة من حيضتها فعدتها ثلاثة أشهر. وإنكانت مستحاضة أو مرتابة فعدتها تسعة أشهر. وعدتها من وفاةزوجها عدة الأمة شهران وخمس ليال. فإن زوجها سيدها ثم مات السيد والزوج ولا يعلم أيهمامات قبل صاحبه، فعدتها أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشر ولا حيضة لها فيها إلا أن يكون بين موتها أكثر من شهرين وخمس ليال ولا يعلم مع ذلك أيهما مات قبل صاحبه، فتعتد أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة، فإذا انقضت شهورها قبل حيضتها، انتظرت حيضتها.
[٢٧ - باب في الانتقال في العدة والبناء على ما مضى منها واستئنافها]
[فصل فيمن توفي عنها زوجها وهي في عدة طلاق رجعي او يائس]
ومن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا ثم مات عنها وهي في عدتها انتقلت إلى عدة الوفاة. فإن طلقها طلاقًا بائنًا، ثم مات وهي في عدتها ثبت على عدة الطلاق ولم يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة.