للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيما يجوز وما يكره من الوكلاء]

ولا بأس أن يوكل عبدًا محجورًا عليه أو مأذونًا له. ويكره أن يوكل نصرانيًّا على بيع أو ابتياع أو يبضع معه، وكذلك لو كان عبدًا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>