بمكة وغيرها، والاختيار أن يأتي بالكفارة حيث وجبت عليه، فإن أتى بها في غيره أجزأت عنه.
فصل: ما يكره فعله للمحخرم
ولا بأس أن يغتسل المحرم تبردًا، ولا يدخل الحمام لينقي درنه، فإن فعل ذلك فعليه الفدية، ولا يعقص المحرم شعره ولا يضفره، ولا يلبده فإن فعل ذلك فليلحق شعره إذا حلّ له الحلاق ولا يقصره.
ولا يأكل المحرم طعامًا فيه طيب لم تمسه النار، فغ، فعل ذلك ففيه روايتان: إحداهما: أن عليه الكفارة. والأخرى: أنه لا كفارة عليه ولا بأس بما مسته النار منه. ولا يصحب المحرم أدالاً فيها طيب يجد ريحه. ولا يستديم شم الطيب بين الصفا والمروة، ولا يتجر في الطيب فيباشر رائحته، ولا يتطيب عند إحرامه، فإن فعل ذلك، فلا كفارة عليه. ولا يتطيب قبل إفاضته وبعد رمية، فإن فعل ذلك فلا كفارة عليه.
٨ - باب قتل الصيد للمحرم وأكله منه ومن يحكم فيه، وما يجزئ فيه، وما يقضى به، والتأخير في الكفارات، ومن أحرم وعنده صيد، ومن فعل فعلاً فهلك فيه صيد، ومن صاد صيدًا فقطع يده أو رجله ومن رمى صيدًا في الحِلّ وهو في الحرم، وقطع شجر الحرم
فصل: قتل المحرم الصيد وأكله منه
قال مالك يرحمه الله: وال يقتل المحرم شيئًا من الصيد كله، ما أكل لحمه وما لم يؤكل.