ولا بأس على المعتدة أن تخرج نهارًا في حوائجها، وكذلك خروجها في طرفي النهار أوله وآخره عند انتشار الناس في أوله، وإلى قدر هدوئهم في آخره، ولا تخرج في وسط الليل ولا تبيت في غير منزلها، وإن كانت خرجت في أول ليلة من عدتها، وباتت في غير منزلها، فقد أثمت في فعلها. ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها.
[فصل في انتقال المعتدة من بيت الزوجية أثناء العدة]
وإذا توفي البدوي عن امرأته وهي في البادية اعتدت في بيتها ولم تنتقل منه. فإن انتقل أهلها، فلها أن تنتقل مع أهلها، فغ، انتقل أهل زوجها لم تنتقل معهم، وإن كانت في حضر وقرار لم يجز لها أن تنتقل مع أهلها، ولا مع أهل زوجها