والغنم المأخوذة في صدقة الإبل في أربع وعشرين فما دونها الجذاع والثنايا من الغالب من غنم أهل ذلك البلد الذي تجب فيه الصدقة، من الضأن والمعز. وتؤخذ الجذعة والثنية من الضأن والمعز بخلاف الضحايا والهدايا. ومن كان له تسع من الإبل، فالشاة في خمس منها والأربع الزائدة عفو لا شيئ فيها، وكذلك سائر الأوقاص المتوسطة بين النصب كلها.
وفيها وجه آخر إن شاء في التسع كلها، والبُختُ مضمومة إلى العِراب في الصدقة، والقلاص مضمومة إلى أمهاتها في الصدقة كانت أمهاتها نصابًا أو دونه، فإن لم توجد إلا القلاص كانت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا، ولم يؤخذ منها، ووجب على ربها دفع المسن عنها.
[٦ - باب صدقة الغنم]
فصل: زكاة الغنم
وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة شاة، وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه. وفي الأربعمائة أربع شياه وفي الخمسمائة خمس شياه، ثم كذلك العبرة فيما بعد ذلك من المئات. والضأنوالماعز مضمومتان في الزكاة وسخال الغنم مضمومة إلى أمهاتها نصابًا كانت أو دونه فإن ماتت الأمهات وبقيت السخال، وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا، ولم يؤخذ منها، ووجب على ربها دفع المسن عنها.
وإن كان الغنم ضأنًا ومعزًا أخذت الزكاة من أكثرها، وإن استويا أخذ الساعي من أيهما شاء. وإذا كانت الغنم خيارًا وشرارًا أخذت الصدقة من أوسطها ولم تؤخذ من أعاليها، ولا من أدانيها، فإن كانت خيارًا كلها كان لربها