قال مالك يرحمه الله: والجهاد فرض على الكفاية وليس هو بفرض على الأعيان، ولا يلزم النساء ولا العبيد، ولا الصبيان.
ولا يقاتل العدو حتى يُدعوا إلى الإسلام إلا أن يعاجلوا عن ذلك فيقالتوا. ولا بأس بتحريق أرض العدو وقطع أشجارهم وثمارهم وهدم بنيانهم، وعقر دوابهم وكل ما فيه نكاية لهم. ويحرق النخل ولا يغرق.
فصل: إقامة الحدود في أرض العدو
ومن غل شيئًا من المغانم قبل حيازتها وإحرازها فعليه العقوبة، ولا قطع عليه. ومن سرق شيئًا من المغانم بعد حيازتها وإحرازها فعليه القطع. وقال عبد الملك: لا قطع عليه إلا أن يسرق زيادة ربع دينار على سهمه. ومن زنى بأَمَة من المغنم فعليه الحد. وقال عبد الملك: لا حد عليه، وتقام الحدود في أرض العدو.
فصل: في الخُمس
والغنيمة كلها مخمسة عينها وعرضها وأسلابها، وأيما سرية خرجت من عسكر فغنمت فإنها ترد ما غنمت على أهل العسكر. وإن خرجت سرية من بلد فغنمت فليس لأهل ذلك البلد من غنائمهم شيئ، والنفل منالخمس، وليس للقاتل سلب إلا أن ينفله الإمام بضرب من الاجتهاد فيكون له من الخمس دون جملة الغنيمة.