للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في إجارة كراء العارية وإعارتها من قبل المستعير]

ومن استعار شيئًا إلى مدة فلا بأس أن يكريه مثله في المدة، ولا بأس أن يعيره أيضًا مثله.

[فصل في تعدي المستعير وضمانه]

ومن استعار دابة إلىمكان فتعدى بها إلى أبعد منه، وسلمت في تعديه فعليه أجرة المثل من المكان الذي استعار إليه إلى المكان الذي تعَدّى إلهي وإن تلفت الدابة فيتعديه فربما بالخيار بين أن يضمنه قيمتها يوم تعدَّى بها، ولا كراء له،

<<  <  ج: ص:  >  >>