للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك لورثته كانت الوصية في ثلثه دون رأس ماله، ومن أوصى أن يحج عنه رجل بعينه، فأبى أن يحج عنه، فإن كان الموصي لم يحج عن نفسه دفعت حجته إلى غيره، وإن كان قد حج عن نفسه بطلت وصيته ورد المال إلى ورثته.

ومن أوصى أن يحج عنه بمال معلوم ذكره، فوجد من يحج بدونه، رد الباقي إلى ورثته إلا أن يوصي بذلك لرجل بعينه فيكون المال كله له إلا أن يعلم بقدره فيرضى بدونه فيكون الباقي لورثة الموصي.

ومن استؤجر أن يحج مفردًا فحج قارنًا لم يجزئ عنه. وعليه الإعادة قاله ابن القاسم. وقال عبد الملك: يجزيه وعليه الدم. وقال ابن عبد الحكم عن مالك مثله.

ومن استأجر على أن يحج حجة، ولا يقدم بين يديها عمرة فاعتمر، ثم حج، فلا شيئ عليه، ويشبه ألا يجزيه على قول ابن القاسم اعتبارًا بالقارن. ويروى عن ابن القاسم أنه قال: لا يجزيه، ثم رجع إلى قول مالك.

[٣ - باب مواقيت الحج]

فصل: المواقيت

قال مالك يرحمه الله: ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة، وأهل اليمن: يَلَمْلَم، وأهل نجد: قَرْن المنازل، وأهل العراق، وفارس وخراسان: ذات عِرْق.

<<  <  ج: ص:  >  >>