فالمضمونة: هو أن يستأجر الرجل عن حجة موصوفة من مكان معلوم بأجرة معلومة، فيكون الفضل له والنقص عليه.
فإن مات قبل الفراغ من الحج كان له من الأجرة بحساب ما عمل، وأُخِذَ الباقي من ماله.
وإجارة البلاغ: أن يدفع الرجل إلى الرجل مالاً ينفقه في الحج عن غيره، فإن فضل منه فضل رده على من استأجره، وإن عجز المال عن نفقته وجب على من استأجره إتمام نفقته.
ومن استؤجر بمال على البلاغ فضاع المال منه قبل إحرامه، رجع ولم ينفذ لوجهه.
وإن ضاع منه بعد إحرامه مضى في حجه ولزم من استأجره باقي النفقة.
ومن لم يحج فأوصى أن يحج عنه فلا يحج عنه عبد ولا صبي إلا أن يأذن في ذلك في وصيته، ومن حج ثم أوصى أن يحج عنه فلا بأس أن يستأجر له عبد أو صبي، إلا أن يمنع من ذلك في وصيته، ومن مات قبل أن يحج عن نفسه فأوصى