إطعام ستين مسكينًا مدَّا مُدًّا، كل مسكين، لامُدّ الأصغر، وهو مد النبي صلى اله عليه وسلم على التخيير وليست على الترتيب، والكفارة بالإطعام أحب إلينا من العتق والصيام، وإن أطعم في كفارة الفطر ثلاثين مسكينًا مُدّين مُدّين أو أكثر من ذلك لم يجزه عن كفارته، وأطعم ثلاثين آخرين، ولو وجبت عليه كفارتان عن يومين فأطعم ستين مسكينًا في يوم واحد لإحدى الكفارتين، ثم أطعمهم في اليوم الثاني عن الكفارة الثانية أجزأه ذلك في كفارتيه.
[٦ - باب ما يكره للصائم فعله]
فصل: المكروهات في الصيام
والاحتلام في النوم لا يفسد الصوم، والحجامة في الصوم مكروهة خوف التغرير. ومن احتجم فلا شيئ عليه إن سلم، ومن ذرعه القئ فليس عليه