للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغير إذنه كان للسيد الخيار في إجازته أو ردّه. فإن أجاز عتقه، ثم أدىكتابته رجع الولاء إليه. وإذا أعتق العبد عبده فأجاز سيده عتقه لم يعد الولاء الواجب إليه.

[٢ - باب فيما يجوز عتقه من الرقاب الواجبة]

[فصل فيما يجزئ عتقه في الرقاب الواجبة]

ولا يجوز في عتق الرقاب الواجبة ذمي، ولا بأس بذلك في التطوع. ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>