للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في زوجة الأسير عند المشركين والمفقود في المعركة]

ومن أسره المشركون لم يجز لامرأته أن تتزوج حتى يثبت موته أو فراقه. ومن فقد في معركة كان فهيا قتل، فلم يعلم خبره اجتهد الحاكم في أمره فإن غلب على ظنه فيما يتأدى إليه من الأخبار عنه أنه هلك، أذن لامرأته في النكاح بعد العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>