للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٣ - كتاب الأطعمة]

[١ - باب ما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره]

[فصل في أكل صيد البحر]

قال مالك يرحمه الله: ولا بأس بأكل ميتة الحيتان طافيًا كان أو راسبًا وصيد البحر كله حلال. ويكره أكل كلب الماء، وخنزيره من غير تحريم له، وانكسر تسميته خنزيرًا.

ولا بأس بأكل السرطان، والسلحفاة، والضفدع.

فصل: في أكل الطير

ولا بأس بأكل الطير كلها ما كان منها ذا مخلب أو غير مخلب كالبازات، والعقبان، والرخم، والحُدَيَّات، والغربان، وسائر سباع الطير وهي في ذلك بخلاف سباع الوحش.

<<  <  ج: ص:  >  >>