للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عشرةأيام. ولا بأس بالاعتكاف في رمضان وفي غيره من الصيام الواجب والتطوع. وليس من شرط الصيام في الاعتكاف أن يكون صومًا له، ولكن من شرط الاعتكاف أن لا يصح إلا مع وجود الصيام. ولا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحابه ولا يعتكف فوق سطح المسجد ولا في بيت قناديله، ولا سقائفه. ولا تعتكف المرأة في بيتها وبيت الرجل في ذلك. ومن كان اعتكافه أيامًا تدخل فيها الجمعة، وإن اعتكف في غير مسجد الجمعة لزمه الخروج إلى الجمعة، وبطل اعتكافه عند مالك.

وقال عبد الملك: يخرج إلى الجمعة فيصليها، ثم يعود إلى مكانه، ويصح اعتكافه. ومن نذر اعتكاف يوم بعينه فَمَرِضهُ، فإنه يخرج على روايتين: إحداهما: أن عيه القضاء. والأخرى: أنه ليس عليه القضاء، وهذه مخرجة علىالصيام إذا نذر صوم يوم بعينه فمرضه أو حاضت المرأة.

قال ابن عبد الحكم: لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى القضاء. وقال ابن القاسم: عليه القضاء، إلا أن يكون نوى ألا قضاء عليه.

ما لا يجوز أن يفعله المعتكف

ومن نذر اعتكاف عشرة أيام مطلقة غير معينة لزمه أن يتابعها ولا يفرقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>