للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل محله أو بعده وقبل نحره فعليه بدله. ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبة قبل محله وإن استعان بذلك في ثمن غيره، ومن قلّد هدية وأشعره وبه عيب لا يجزئ مثله، ولم يعلم بعيبه ثم عَمِم به بعدتقليده وإشعاره، رجع بأرش عيبه على بائعه واستعان به في هدي غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>