للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما المسجد فإنه يكره الوقوف به، فمن وقف به أجزأه، وقد توقف مالك، وابن عبد الحكم فيه. وقال أصبغ: لا يجزيه ورىه من بطن عرفة - وهو الوادي الذي يلي المسجد الذي يصلي فيه الإمام ونحوه - لموضع من عرفة فضيلة على غيره، والاختيار الوقوف مع الناس. وفي رواية أخرى: وحيث يقف الغمام أفضل وبعض شيوخنا يقول: لا يجزيه الوقوف ببطن عرفة. ويكره الوقوف على جبال عرفة.

ولا يدفع أحد من عرفة قبل غروب الشمس، فإذا وقع منها قيل غروب الشمس رجع فوقف بها ليلاً، فإن لم يفعل حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج لفوات الوقوف. ولا يجزئ الوقوف بعرفة نهارًا قبل الزوال أو بعده. ولا يدفع أحد من عرفة بعد غروب الشمس وقبل دفع الإمام، فإن دفع قبله، وبعد غروب الشمس فلا شيئ عليه. ومن ترك الوقوف بعرفة نهارًا مختارًا ووقف بها ليلاً فعليه دم. فإن كان مُراهقًا أتى عرفة ليلاً، فلا شيئ عليه. ومن فاته الوقوف بعرفة مع اإمام فليقف بعده. ومن فاته الصلاة بعرفة مع الإمام فليجمع بين الصلاتين ولا يفرقهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>