للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان مما لا يهدى مثله باعه واشترى بثمنه هديًا، فأهداه. ومن نفر هدي رجل حُرّ حج به وأهدى عنه، فإن المتنع من الحج معه لم يلزمه شيئ. من نذر حمل رجل على رقبته حج ماشيًا وحج بالرجل راكبًا، ,اهدى هديًا، فإ، لم يحج معه حج ماشيًا ولم يلزمه غير ذلك. ولو نذر هديغلام غيره لم يلزمه شيئ، وإن نذر هدي عبد نفسه باعه وأخرج ثمنه في هدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>