للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجزئه أن يطعم مسكينًا واحدًا عشرة أمداد في يوم واحد، ولا في أيام عدة. ومن جبت عليه كفاراتان في يمينيين فأطعم في إحداهما عشرة مساكين في يوم، ثم أطعمهم عن الكفارة الأخرى في يوم آخر أجزأه. ولا يجزئه أن يطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسة، ولا يجزئه الكفارة إلا بجنس واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>