للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا جيوز أن ياتم المفترض بالمتنقل، ولا بأس أن يأتم المتنقل بالمفترض. ولا يجوز أن يصلي المرء ظهرًا خلف من يصلي عصرًا، ولا عصرًا خلف من يصلي ظهرًا، فإ، فعل ذلك كانت صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم باطلة. وتكره أمامة المتيمم بالمتوضئين، فإن أمهم أجزأتهم صلاتهم.

ويكره أن يؤم قاعد قيامًا، فإن أمهم أعادوا في الوقت صلاتهم، والمروي عن مالك أنهم يعيدون أبدًا، وروي عنه: أن صلاتهم تجزيهم، وروي عنه أنهم يعيدون صلاتهم أبدًا دون إمامهم نص ثلاث ورايات. ولا يؤم عبد في صلاة عيد ولا جمعة، وجوز أشهب إمامته في العيدين والجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>