للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان ولاة الدم أكثر من خمسين رجلاً ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يقتصر على خمسين منهم، فيحلفون خمسين يمينًا. والرواية الأخرى: أنهم يحلفون كلهم وإن زاد عدد الأيمان على الخمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>