للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليرد وليقل عليكم، ولا يبدأ مسلم ذميًّا بالسلام ومن سلم على جماعة، فرد عليه واحد منهم أجزأ عنهم.

وإذا مرت جماعة بواحد، فسلم واحد منهم أجزأ عن جماعتهم، وينتهي السلام إلى البركات، ولا بأس أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة وهي الكبيرة ولا يسلم على الشابة، ولا بأس أن تسلم المرأة على الرجل، ويسلم الراكب على الماشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>