للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولًا: "مَنْ" الشرطية الدالَّة على العموم، قال ابن القيم (ت: ٧٥١) بعد ذكر القول بأنها في أهل الكتاب: (وهو بعيد؛ وهو خلاف ظاهر اللفظ، فلا يُصار إليه) (١).

ثانيًا: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ثالثًا: سياق الآيات على ما سبق بيانه؛ إذ فيها خطابٌ للنبي وللمؤمنين.

رابعًا: أنه قد وقع في كلام العلماء تداخل بين سبب النُّزول، ومدلول الآيات، فسبب النُّزول لا شك أنه في اليهود الذين غيروا حكم الله في الزاني المحصن أو في القصاص، وسياق الآيات دالٌّ على ذلك بلا شك، أمَّا مدلول الآيات ففيه خلاف كما سبق، ومنه أن بعض من قال أنها في أهل الكتاب، ورد عنه أنها في اليهود، أو العكس، كالضحاك (ت: ١٠٥)، وأبي مجلز (ت: ١٠٦)، وقتادة (ت: ١١٧)، وكذا بعض من قال أنها في اليهود، ورد عنه أنها عامَّة في المسلمين، ويتبين ذلك بمراجعة أقوال ابن عباس ، والنخعي (ت: ٩٦)، والحسن (ت: ١١٠)، وفي قول حُذيفة إشارة قريبة لذلك.

خامسًا: دلالة القرآن على معنى هذه الآيات، ومخاطبة المؤمنين بنحو ذلك يدل على عمومها، كالأمر بالحكم بكتاب الله، ونفيِ الإيمان عمَّن لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة، والنهي عن التحاكم إلى الطاغوت، ونحو ذلك. (٢)

سادسًا: أنه قول الجمهور من أهل العلم، قال ابن عطية (ت: ٥٤٦): (وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كلَّ من لم يحكم بما أنزل الله) (٣)، وهو


(١) مدارج السالكين ١/ ٥٨٨.
(٢) ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه (ص: ١٣٨ - ١٥١).
(٣) المحرر الوجيز ٢/ ١٩٦. وادعى بعضهم الإجماع عليه، كما في تفسير الذهبي ١/ ٢٧٢. وينظر: المفهم ٥/ ١١٧، ومدارج السالكين ١/ ٥٨٧، والموافقات ٤/ ٣٩، وفتح الباري ١٣/ ١٢٨.

<<  <   >  >>