للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ت: ٤٦٣): (وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف ٢٠٤] لم يُرِد كُلَّ موضِع يُسمَع فيه القرآن، وإنما أراد الصلاة، أوضَحُ الدلائل على أنه لا يُقرَأ مع الإمام فيما جَهَرَ فيه) (١)، ووجه دلالة أدلة السنة السابقة على خصوص وجوب الاستماع حالَ قراءة الإمام في الصلاة = ظاهرُ قوله : (إذا قرأ الإمام فأنصتوا)، وإنما تُعلَم قراءته في الجهر (٢)، وأن المنازعة في القراءة إنما تكون حال الجهر بِها، قال ابن عبد البر (ت: ٤٦٣): (أوجب الاستماع والإنصات على كل مُصَلٍّ جهر إمامه بالقراءة؛ ليسمع القراءة، ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر دون صلاة السر؛ لأن المُسِرَّ إنما يُسمِع نفسه دون غيره، فقول رسول الله : (ما لي أُنازَعُ القراءة). يُضَاهي ويُطابِقُ قول الله ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف ٢٠٤]) (٣).

ومن مقتضيات الإنصات للقرآن في الصلاة ما أجمع عليه العلماء من عدم الكلام فيها إلا بما أذِنَ به الشرع (٤). وجمهور المفسرين على تخصيص وجوب الاستماع للقرآن بالصلاة الجهرية، بل قال النقاش (ت: ٣٥١): (أجمع أهل التفسير على أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة، وغير المكتوبة) (٥)، وهذا هو الصحيح لظاهر القرآن والسنة، ولعمل الصحابة ، وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس ، وعبيد بن عمير (ت: ٦٨)، وسعيد بن المسيب (ت: ٩٤)، وسعيد بن جبير (ت: ٩٥)، والنخعي (ت: ٩٦)، ومجاهد (ت: ١٠٤)،


(١) الاستذكار ١/ ٤٦٥، وينظر: التمهيد ٣/ ١٧٩.
(٢) ينظر: أحكام القرآن، للطحاوي ١/ ٢٤٦.
(٣) التمهيد ٣/ ١٧٧.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٩٤، ومراتب الإجماع (ص: ٥١)، والتمهيد ٣/ ٢٤٨، والمجموع ٤/ ١٤، وفتح الباري، لابن رجب ٩/ ٢٩٦.
(٥) بواسطة: الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٢٤.

<<  <   >  >>