للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآية هو قصر الركعات، قال الشنقيطي (ت: ١٣٩٣): (فهذا الحديث يدلُّ على أن يعلى بن أميّة وعمر بن الخطاب ، كانا يعتقدان أن معنى الآية قصر الرباعية في السفر، وأن النبي أقَرَّ عمر على فهمه لذلك) (١).

فَجاء بيان النبي ليُزيل ما أشكل على عمر ، فأبان أنَّ الله تعالى أباح القصر في السفر مع الأمن صَدَقةً منه علينا، فوَجَبَ قَبُولها (٢). فَصار الشرط في الآية لا مفهوم له (٣)، قال أبو حيّان (ت: ٧٤٥): (والحديث الصحيح يدلّ على أن هذا الشرط لا مفهوم له، فلا فرق بين الخوف والأمن، وحديث يعلى في ذلك مشهور صحيح) (٤)، وقال ابن كثير (ت: ٧٧٤): (وأمّا قوله ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء ١٠١] فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية؛ فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كانت غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزوٍ عامٍّ، أو في سريّةٍ خاصة، وسائر الأحياء حربٌ للإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثةٍ فلا مفهوم له، كقوله ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور ٣٣] وكقوله ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمُ﴾ [النساء ٢٣]) (٥).


(١) أضواء البيان ١/ ٢٧٠، وينظر: جامع البيان ٥/ ٣٢٩، والتفسير الكبير ١١/ ١٥، والجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٣٢.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٤/ ١٠٦.
(٣) وذهب إليه الجمهور، كما في تحفة الأحوذي ٣/ ٨٩، وينظر: التمهيد ١١/ ١٦٥، وعون المعبود ٤/ ٤٧.
(٤) البحر المحيط ٣/ ٣٥٣، وذكر مثله ابن حجر في الفتح ٢/ ٤٩٨ وقال: (فثبت القصر في الأمن ببيان السنة).
(٥) تفسير القرآن العظيم ٣/ ١٠٠٢، ومثله في: شرح الطيبي على المشكاة ٤/ ١٢٥٥، والجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٣١، وأضواء البيان ١/ ٢٧٠.

<<  <   >  >>