للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٧٩ - عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال:

«أخذ علينا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كما أخذ على النساء، أو الناس: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نغتب، ولا يعضه بعضنا بعضا، ولا نعصه في معروف، فمن أتى منكم حدا مما نهي عنه، فأقيم عليه، فهو كفارة له، ومن أخر، فأمره إلى الله، تبارك وتعالى، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» (١).

- وفي رواية: «أخذ علينا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم، فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا، فأقيم عليه، فهو كفارته، ومن ستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» (٢).

- وفي رواية: «من أصاب منكم حدا، فعجلت له عقوبته، فهو كفارته، ومن لا، فأمره إلى الله» (٣).

أخرجه أحمد (٢٣٠٤٥) قال: حدثنا هُشيم. وفي ٥/ ٣١٣ (٢٣٠٤٦) و ٥/ ٣٢٠ (٢٣١١١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» ٥/ ١٢٧ (٤٤٨٣) قال: حدثني إسماعيل بن سالم، قال: أخبرنا هُشيم. و «ابن ماجة» (٢٦٠٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، وابن أَبي عَدي.

⦗٥٤٦⦘

أربعتهم (هُشيم، وشعبة، وعبد الوَهَّاب الثقفي، ومحمد بن إبراهيم بن أَبي عَدي) عن خالد الحَذَّاء، قال: سمعت أبا قلابة يحدث، عن أبي الأشعث، فذكره (٤).


(١) اللفظ لأحمد (٢٣١١١).
(٢) اللفظ لمسلم.
(٣) اللفظ لابن ماجة.
(٤) المسند الجامع (٥٦٠٢)، وتحفة الأشراف (٥٠٩٠)، وأطراف المسند (٣٠٢٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٥٨٠ و ٥٨١)، وأبو عَوانة (٦٣٤٧: ٦٣٤٩).