للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٧٨ - عن الصُّنَابحي، عن عبادة بن الصامت، أنه قال:

«إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إلى الله».

وقال ابن رمح: «كان قضاؤه إلى الله» (١)

- وفي رواية: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثني عشر رجلا، فبايعنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب، وإن شاء غفر» (٢).

أخرجه أحمد (٢٣١٢٢) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا ليث. وفي ٥/ ٣٢٣ (٢٣١٣٤) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و «البخاري» ٥/ ٥٥ (٣٨٩٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي ٩/ ٤ (٦٨٧٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. و «مسلم» ٥/ ١٢٧ (٤٤٨٤) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث.

⦗٥٤٥⦘

كلاهما (الليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق) عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مَرثد بن عبد الله اليزني، عن الصُّنَابحي، فذكره (٣).

- في رواية ابن إسحاق: «عن أبي عبد الله عبد الرَّحمَن بن عُسيلة الصُّنَابحي».


(١) اللفظ لمسلم.
(٢) اللفظ لأحمد (٢٣١٣٤)،
(٣) المسند الجامع (٥٦٠٣)، وتحفة الأشراف (٥١٠٠)، وأطراف المسند (٣٠٠١).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٦٣٥٠ و ٦٣٥١)، والبيهقي ٨/ ٢٠.