للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧١١٢ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛

«أن رجلا سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران، ولا الورس» (١).

- وفي رواية: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أو قال: ما يترك المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس، ولا شيئًا من الثياب مسه ورس، ولا زعفران» (٢).

- وفي رواية: «قال رجل، ورسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على المنبر: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين،

⦗١١⦘

إلا لأحد لا يجد نعلين فما أسفل من الكعبين، ولا شيء من الثياب مسه ورس، ولا زعفران» (٣).

- وفي رواية: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا القلانس، ولا الخفاف، إلا أحد ليست له نعلان، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه ورس، ولا زعفران».

قال: وكان عبد الله يقول: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين (٤).


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لأحمد (٤٤٨٢).
(٣) اللفظ لأبي يَعلى (٥٨١٢).
(٤) اللفظ لابن خزيمة (٢٥٩٧).