(٢) اللفظ لابن خزيمة (٢٥٩٨). (٣) اللفظ للبخاري (١٨٣٨)، قلنا: وهو صحيح، عدا قوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»، فصوابه أنه مدرج في الحديث، وهو من قول ابن عمر، كما رواه مالك، وعُبيد الله بن عمر، وقد روى الحديث عن نافع جمع من أوثق الرواة عنه، ولو كان فيهم مالك وحده لكفى، ولكن معه أيوب، وإسماعيل بن أُمية، وعُبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، وابن أبي ذِئب، وغيرهم، فلم يذكروا هذه الزيادة. وسيأتي في بيان روايته، ما يبين أن زيادة النقاب، والقفازين، إنما هي من قول ابن عمر. (٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٠٣٨)، والقَعنَبي (٥٦٧)، وسويد بن سعيد (٤٨٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٦١).