للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «لا يلبس المحرم البرنس، ولا القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس والزعفران، إلا أن يكون غسيلا» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يلبس المحرم القمص، أو الأقبية، أو الخفين، إلا ألا يجد نعلين، أو السراويلات، أو يلبس ثوبا مسه ورس، أو زعفران» (٢).

- وفي رواية: «قام رجل، فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين،

⦗١٢⦘

وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (٣).

أخرجه مالك (٩٠٦) (٤). والحُميدي (٦٤٠) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أُمية، وأيوب السَّخْتِياني، وأيوب بن موسى، وعُبيد الله بن عمر. و «ابن أبي شيبة» (١٣٠٢١) و ٤/ ٣٨٥:١ (١٤٨٦٠) و ٤/ ١٠٠:٢ (١٦٠٢٠) و ١٤/ ١٦٥ (٣٧٢٥٩) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب.


(١) اللفظ لأحمد (٥٠٠٣)، وهو من رواية أبي معاوية محمد بن خازم، وأَبو معاوية يروي عن عُبيد الله بن عمر مناكير، وضعيف في روايته عن غير الأعمش، وزاد في هذا اللفظ ما ينكر، مثل: «إلا أن يضطر»، و «إلا أن يكون غسيلا»، قال أَبو زُرعَة الرازي: أخطأ أَبو معاوية في هذه اللفظة: «إلا أن يكون غسيلا». «علل الحديث» (٧٩٨).
(٢) اللفظ لابن خزيمة (٢٥٩٨).
(٣) اللفظ للبخاري (١٨٣٨)، قلنا: وهو صحيح، عدا قوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»، فصوابه أنه مدرج في الحديث، وهو من قول ابن عمر، كما رواه مالك، وعُبيد الله بن عمر، وقد روى الحديث عن نافع جمع من أوثق الرواة عنه، ولو كان فيهم مالك وحده لكفى، ولكن معه أيوب، وإسماعيل بن أُمية، وعُبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، وابن أبي ذِئب، وغيرهم، فلم يذكروا هذه الزيادة.
وسيأتي في بيان روايته، ما يبين أن زيادة النقاب، والقفازين، إنما هي من قول ابن عمر.
(٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٠٣٨)، والقَعنَبي (٥٦٧)، وسويد بن سعيد (٤٨٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٦١).