للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثلاثتهم (يَعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب) عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

«سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: لا تلبسوا العمائم، ولا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين، إلا أن يضطر مضطر إليهما، فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، قال: وسمعته ينهى النساء عن القفاز، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب» (١).

- وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر؛ أنه سمع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى النساء في إحرامهن، عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف» (٢).

- وفي رواية: «سمعت النبي صَلى الله عَليه وسَلم ينهى عنه، يعني النقاب» (٣).

- قال أَبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع: عَبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق, إلى قوله: «وما مس الورس، والزعفران من الثياب»، ولم يذكرا ما بعده (٤).

وأخرجه مالك (٩١٨) (٥). وابن أبي شَيبة (١٤٤٣٨) قال: حدثنا

⦗١٧⦘

وكيع، عن فضيل بن غزوان. وفي ٤/ ٣٢٣:١ (١٤٤٣٩) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، وعُبيد الله. وفي ٤/ ٣٣٧:١ (١٤٥٤١) قال: حدثنا أَبو خالد، عن يحيى، وعُبيد الله. وفي (١٤٥٤٣) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن عُبيد الله.


(١) اللفظ لأحمد (٤٨٦٨).
(٢) اللفظ لأبي داود (١٨٢٧).
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (١٤٥٤٦).
(٤) تحفة الأشراف (٨٤٠٥)، وأطراف المسند (٤٩٦٩).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٩٣٥)، والطبراني في «الأوسط» (٧١٣٧)، والبيهقي ٥/ ٥٢.
(٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٠٥٢)، وسويد بن سعيد (٤٩٥).