للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أربعتهم (مالك بن أنس، وفضيل بن غزوان، ويحيى بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر) عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (١).

- وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أنه كره البرقع، والقفازين للمحرمة» (٢).

- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: لا تلبس القفازين، ولا تلبس ثوبا مسه ورس، ولا زعفران» (٣).

- وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرمة النقاب والقفازين» (٤).

«موقوف» (٥).


(١) اللفظ لمالك.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (١٤٤٣٨).
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (١٤٤٣٩).
(٤) اللفظ لابن أبي شيبة (١٤٥٤٣).
(٥) وهذه الموقوفات دليل آخر على أن أمر القفازين والنقاب، إنما هو من قول ابن عمر، وأن رفعه للنبي صَلى الله عَليه وسَلم وهم ممن رفعه، وقد فصل عُبيد الله بن عمر، وهو من أوثق الرواة عن نافع وغيره، في روايته عن نافع، عند ابن خزيمة، المرفوع إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم والموقوف من قول ابن عمر، وفيها: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟، الحديث، وفيه: ... ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه ورس، ولا زعفران»، قال: وكان عبد الله يقول: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين.