(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (١٤٤٣٨). (٣) اللفظ لابن أبي شيبة (١٤٤٣٩). (٤) اللفظ لابن أبي شيبة (١٤٥٤٣). (٥) وهذه الموقوفات دليل آخر على أن أمر القفازين والنقاب، إنما هو من قول ابن عمر، وأن رفعه للنبي صَلى الله عَليه وسَلم وهم ممن رفعه، وقد فصل عُبيد الله بن عمر، وهو من أوثق الرواة عن نافع وغيره، في روايته عن نافع، عند ابن خزيمة، المرفوع إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم والموقوف من قول ابن عمر، وفيها: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟، الحديث، وفيه: ... ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه ورس، ولا زعفران»، قال: وكان عبد الله يقول: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين.