للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧١١٣ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال:

«سأل رجل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ (وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الثياب؟) فقال: لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا

⦗١٨⦘

يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» (١).

- وفي رواية: «أن رجلا نادى، فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين» (٢).

أخرجه الحُميدي (٦٣٩) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٨ (٤٥٣٨) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٣٤ (٤٨٩٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٤٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب.


(١) اللفظ لأحمد (٤٥٣٨).
(٢) اللفظ لأحمد (٤٨٩٩).