• أَخرجه ابن أَبي شيبة (٤٤٤٧) قال: حدثنا عبد الله بن نمير. و «أَحمد» ١/ ١٩٣ (١٦٧٧) قال: حدثنا إسماعيل.
كلاهما (عبد الله بن نمير، وإسماعيل بن مسلم) عن محمد بن إِسحاق، عن مكحول، أَن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إِذا شك أَحدكم في صلاته، فلم يدر زاد، أَو نقص، فإِن كان شك في الواحدة والثنتين، فليجعلها واحدة، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس، قبل أَن يسلم، ثم يسلم».
قال محمد: قال لي حسين بن عبد الله: هل أَسند لك مكحول الحديث؟ قال محمد: ما سأَلته عن ذلك، قال: فإِنه ذكره عن كريب، عن ابن عباس، أَن عمر وابن عباس تدارآ فيه، فجاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: أَنا سمعت من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم هذا الحديث (١).
- وفي رواية:«عن مكحول، أَن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: إِذا صلى أَحدكم، فشك في صلاته، فإِن شك في الواحدة والثنتين، فليجعلهما واحدة، وإِن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلهما ثنتين، وإِن شك في الثلاث والأَربع، فليجعلها ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أَن يسلم، ثم يسلم».
قال محمد بن إِسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أَسنده لك؟ فقلت: لا، فقال: لكنه حدثني، أَن كريبا مولى ابن عباس حدثه، عن ابن عباس، قال: جلست
⦗٤٤٣⦘
إِلى عمر بن الخطاب، فقال: يا ابن عباس، إِذا اشتبه على الرجل في صلاته، فلم يدر أَزاد أَم نقص؟ قلت: والله، يا أَمير المؤمنين، ما أَدري، ما سمعت في ذلك شيئًا، فقال عمر: والله، ما أَدري، قال: فبينا نحن على ذلك، إِذ جاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما هذا الذي تذاكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع، فقال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول ... هذا الحديث.