للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٢٦٤ - عن أم حبيبة ابنة العرباض، قالت: حدثني أبي؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حرم يوم خيبر، كل ذي مخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية، والخليسة، والمجثمة، وأن توطأ السبايا، حتى يضعن ما في بطونهن» (١).

⦗٣٠٨⦘

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى يوم خيبر، عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى، حتى يضعن ما في بطونهن» (٢).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن توطأ السبايا، حتى يضعن ما في بطونهن» (٣).

أخرجه أحمد (١٧٢٨٤). والتِّرمِذي (١٤٧٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وغير واحد. وفي (١٥٦٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.

جميعهم (أَحمد بن محمد بن حَنبل، ومحمد بن يَحيى الذُّهْلي، وغير واحد) عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مَخلد، عن وهب بن خالد أَبي خالد الحِمصي، عن أُم حَبيبة بنت العِرباض بن سارية، فذكرته (٤).

- قال الترمذي (١٤٧٤): قال محمد بن يَحيى هو القُطَعي: سئل أَبو عاصم عن المُجَثَّمة، فقال: أَن يُنصبَ الطيرُ أو الشيءُ فيُرمَى، وسُئل عن الخَلِيسة، فقال: الذئبُ أو السَّبُع، يُدرِكُه الرجلُ فيأخذُ منه، فتموتُ في يده قبل أَن يُذَكِّيها.

- وقال أيضًا (١٥٦٤): وحديث عِرباض حديثٌ غريبٌ.


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للترمذي (١٤٧٤).
(٣) اللفظ للترمذي (١٥٦٤).
(٤) المسند الجامع (٩٧٨٨)، وتحفة الأشراف (٩٨٩٢ و ٩٨٩٣)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٤/ ٣٣٩.
والحديث؛ أخرجه البزار (٤١٩٦ و ٤١٩٧)، والطبراني ١٨/ (٦٤٨ و ٦٥٠ و ٦٥١).