للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٦٥٠ - عن كنانة بن نعيم العدوي، عن قَبيصَة بن المخارق، قال:

«تحملت بحمالة، فأتيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فسألته، قال: نؤديها، أو نخرجها عنك، إذا قدمت نعم الصدقة، ثم قال: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل

⦗٥٠٠⦘

تحمل بحمالة، فحلت له المسألة حتى يؤديها، ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة وحاجة، حتى شهد، أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، أن به فاقة وحاجة، فحلت له المسألة، حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش، ثم يمسك، وما سوى ذلك فهو سحت» (١).

- وفي رواية: «تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قَبيصَة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قَبيصَة سحتا، يأكلها صاحبها سحتا» (٢).


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لمسلم.