للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «لا تصلح المسألة إلا لثلاثة: رجل أصابت ماله جائحة، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش، ثم يمسك، ورجل تحمل حمالة، فيسأل حتى يؤدي إليهم حمالتهم، ثم يمسك عن المسألة، ورجل يحلف ثلاثة نفر من قومه، من ذوي الحجا بالله: لقد حلت المسألة لفلان، فيسأل حتى يصيب قواما من معيشة، ثم يمسك عن المسألة، فما سوى ذلك سحت» (١).

⦗٥٠١⦘

- وفي رواية: «أتيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم أستعينه في حمالة، فقال: أقم عندنا، فإما أن نتحملها عنك، وإما أن نعينك فيها، واعلم أن المسألة لا تحل لأحد، إلا لأحد ثلاثة: رجل يحمل حمالة عن قوم، فسأل فيها حتى يؤديها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة أذهبت بماله، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش، ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة، فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، أو من ذي الصلاح، أن قد حلت له المسألة فيها، حتى يصيب سدادا من عيش، وقواما من عيش، ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قَبيصَة سحتا» (٢).


(١) اللفظ للنسائي ٥/ ٩٦.
(٢) اللفظ لابن خزيمة (٢٣٥٩).