للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «عن كنانة العدوي، قال: كنت عند قَبيصَة بن المخارق، فاستعان به نفر من قومه في نكاح رجل من قومه، فأبى أن يعطيهم شيئا، فانطلقوا من عنده، قال كنانة: فقلت له: أنت سيد قومك، وأتوك يسألونك، فلم تعطهم شيئا، قال: أما في هذا فلا أعطي شيئا، وسأخبرك عن ذلك؛ تحملت بحمالة في قومي، فأتيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فأخبرته، وسألته أن يعينني، فقال: بل نحملها عنك يا قَبيصَة، ونؤديها إليهم من إبل الصدقة، ثم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة، فقد حلت له حتى يؤديها، أو رجل أصابته جائحة، فاجتاحت ماله، فقد حلت له، حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، أو رجل أصابته فاقة، فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، أن حلت له المسألة، فقد حلت له، حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، فالمسألة فيما سوى ذلك سحت» (١).

- وفي رواية: «عن أَبي بكر، هو كنانة بن نعيم، قال: كنت عند قَبيصَة جالسا، فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم، فأبى أن يعطيهم، فلما

⦗٥٠٢⦘

ذهبوا، قلت: أتاك نفر من قومك، يسألونك في نكاح صاحب لهم، وأنت سيد قومك، فلم لم تعطهم شيئا؟ قال: إنهم سألوني في غير حق، لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس، لكان خيرًا له من المسألة التي سألوني، إني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لرجل أصابت ماله حالقة، فيسأل حتى يصيب سدادا من معيشة، ثم يمسك عن المسألة، ورجل حمل بين قومه حمالة، فيسأل حتى يؤدي حمالته، ثم يمسك عن المسألة، ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله: لقد حلت لفلان المسألة، فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا» (٢).


(١) اللفظ لابن حبان (٣٢٩١).
(٢) اللفظ لابن خزيمة (٢٣٦٠).