للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أربعتهم (عبد الله بن إدريس، وقاسم، وشعبة، وأَبو الأحوص) عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا في المغازي لا يؤمر علينا إلا أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فكنا بفارس، علينا رجل من مزينة، من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم فغلت علينا المسان، حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث، فقام فينا هذا الرجل، فقال:

⦗١٩١⦘

«إن هذا اليوم أدركنا، فغلت علينا المسان، حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث، فقام فينا النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: إن المسن يوفي مما يوفي منه الثني» (١).

- وفي رواية: «عن كليب, عن رجل من مزينة، أو جهينة، قال: كان أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم إذا كان قبل الأضحى بيوم، أو بيومين، أعطوا جذعين وأخذوا ثنيا، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية» (٢).

- وفي رواية: «عن كليب، قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» (٣).

- وفي رواية: «عن كليب, عن رجل من مزينة؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ضحى في السفر» (٤).

لم يسم الصحابي (٥).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٤٢١).
(٢) اللفظ لأحمد.
(٣) اللفظ للنسائي ٧/ ٢١٩ (٤٤٥٧).
(٤) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٤٢٢).
(٥) المسند الجامع (١٥٦١١)، وتحفة الأشراف (١٥٦٦٤)، وأطراف المسند (١١١٣٣).
وأخرجه، من هذا الوجه؛ البيهقي ٩/ ٢٧٠ و ٢٧١.