للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال سفيان: وزادني فيه مَعمَر، عن الزُّهْري، ولم أحفظه عن الزُّهْري، ولكن حفظته من معمر، أن عمر قال: إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها.

• وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٦٣١١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرِئ، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزُّهْري يحدث، عن رجل، عن قَبيصَة بن ذؤيب؛ أن الجدة أتت إلى أَبي بكر ... وساق الحديث.

• وأخرجه الدَّارِمي (٣١١٩) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الأشعث، عن الزُّهْري، قال:

«جاءت إلى أَبي بكر جدة أم أب، أو أم أم، فقالت: إن ابن ابني، أو ابن ابنتي توفي، وبلغني أن لي نصيبا، فما لي؟ فقال أَبو بكر: ما سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال فيها شيئا، وسأسأل الناس، فلما صلى الظهر، قال: أيكم سمع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال

⦗٢٤٠⦘

في الجدة شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا، قال: ماذا؟ قال: أعطاها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سدسا، قال: أيعلم ذاك أحد غيرك؟ فقال محمد بن مَسلَمة: صدق، فأعطاها أَبو بكر السدس، فجاءت إلى عمر مثلها، فقال: ما أدري، ما سمعت من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فيها شيئا، وسأسأل الناس، فحدثوه بحديث المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مَسلَمة، فقال عمر: أيكما خلت به فلها السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما». «مُرسَل» (١).


(١) المسند الجامع (١١٣٦٥)، وتحفة الأشراف (١١٢٣٢)، وأطراف المسند (٧٠٥٨).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٩٥٩)، والطبراني ١٩/ (٥١٠: ٥١٢) و ٢٠/ (١٠٦٧ و ١٠٦٨)، والبيهقي ٦/ ٢٣٤، والبغوي (٢٢٢١).