- وفي رواية:«عن قَبيصَة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلى أَبي بكر، تطلب ميراثها من ابن ابنها، أو ابن ابنتها، لا أدري أيتهما هي، فقال أَبو بكر: لا أجد لك في الكتاب شيئا، وما سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقضي لك بشيء، وسأسأل الناس العشية، فلما صلى الظهر أقبل على الناس، فقال: إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها، أو ابن ابنتها، وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا، ولم أسمع النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقضي لها بشيء، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فيها شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة، فقال: شهدت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقضي لها بالسدس، فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مَسلَمة، فقال: شهدت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقضي لها بالسدس، فأعطاها أَبو بكر السدس، فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة
⦗٢٣٩⦘
التي تخالفها، فقال عمر: إنما كان القضاء في غيرك، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها» (١).
- ليس فيه:«عثمان بن إسحاق».
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي (٦٣٠٨): الزُّهْري لم يسمعه من قَبيصَة.
• وأخرجه التِّرمِذي (٢١٠٠) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْري، قال مرة: قال قَبيصَة، وقال مرة: عن رجل، عن قَبيصَة بن ذؤيب، قال:
«جاءت الجدة أم الأم، أو أم الأب، إلى أَبي بكر، فقالت: إن ابن ابني، أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا، فقال أَبو بكر: ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس، قال: فسأل، فشهد المغيرة بن شعبة؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أعطاها السدس، قال: ومن سمع ذلك معك؟ قال: محمد بن مَسلَمة، قال: فأعطاها السدس، ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر».