للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن شهاب: لا أدري أي الجدتين هي (١).

⦗٢٣٨⦘

- وفي رواية: «عن قَبيصَة بن ذؤيب؛ أن الجدة جاءت في عهد أَبي بكر تلتمس أن تورث، فقال أَبو بكر: ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ذكر شيئا، وسأسأل الناس العشية، فلما صلى الظهر، قام في الناس فسألهم، قال المغيرة بن شعبة: قد سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يعطيها السدس، قال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فناداه محمد بن مَسلَمة، فقال: قد سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يعطيها السدس، فأنفذ ذلك أَبو بكر» (٢).

- وفي رواية: «عن قَبيصَة بن ذؤيب؛ أن الجدة جاءت إلى أَبي بكر، بعد وفاة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: أخبرت أن لي حقا، فقال أَبو بكر: ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقضي لك بشيء، قال: فشهد المغيرة بن شعبة، فقال: من يشهد معك، قال محمد بن مَسلَمة: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أعطاها السدس، قال الزُّهْري: هي أم أب الأم، أو الأب، فلما كان عمر جاءت التي تخالفها، فقال عمر: أيكما انفردت به فهو لها، فإن اجتمعتما فهو بينكما» (٣).


(١) اللفظ للنسائي (٦٣٠٥).
(٢) اللفظ للنسائي (٦٣٠٦).
(٣) اللفظ لأبي يَعلى (١٢٠).