- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٥٤٩٥) قال: أخبرنا شعيب بن يوسف النَّسَائي، عن يزيد، يعني ابن هارون، عن ابن عَون، عن الشعبي، عن الأشجعي، قال: رأيت ابن مسعود فرح فرحة، وجاءه رجل فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل، فمات
⦗١٦⦘
قبل أن يدخل بها، فقال: ما سمعت فيها شيئا، فقال الرجل: لو ترددت شهرا ما سألت عنها أحدا غيرك، وما وجدت أحدا أسأل عنها غيرك، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن أصبت، فالله، عز وجل، يوفقني، أرى لها صدقة نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، فقال الأشجعي:
«شهدت النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى بها».
ففرح فرحة ما فرح مثلها.
• وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٥٤٩٦) قال: أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد، يعني غُندَرا، عن شعبة، عن عاصم، عن الشعبي، قال: سئل عبد الله عن امرأة توفي عنها زوجها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها؟ فقال ابن مسعود: سل الناس، فإن الناس كثير، أو كما قال، فقال الرجل: والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك، قال: فردده ابن مسعود شهرا، ثم قام فتوضأ، ثم ركع ركعتين، ثم قال: اللهم ما كان من صواب فمنك، وما كان من خطإ فمني، ثم قال: أرى لها صداق إحدى نسائها، ولها الميراث مع ذلك، وعليها العدة، فقام رجل من أشجع، فقال:
«قضى فينا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بمثل ذلك، في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق».
فقال ابن مسعود: هل معك أحد؟ فقام ناس منهم فشهدوا.
• وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٥٤٩٧) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سيار، عن الشعبي، قال: اختلف إلى عبد الله شهرا في رجل مات، ولم يفرض لامرأته صداقا، فذكره، وفيه: فقام معقل بن سنان، فقال:
«قضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في بروع بنت واشق مثل هذا».