للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٤٩٨) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرُّهاوي، عن يَعلى، هو ابن عبيد، عن إسماعيل، هو ابن أبي خالد، عن عامر، يعني الشعبي، قال: أتي ابن مسعود في امرأة مات زوجها، ولم يفرض لها، وساق الحديث، قال: فقال معقل بن سنان:

⦗١٧⦘

«قضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في بروع بنت واشق مثل هذا.

• وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٩ و ١١٧٤٣) قال: أخبرنا معمر، عن عاصم، عن الشعبي، وعن قتادة أيضا؛ أن رجلا أتى ابن مسعود، فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، فقال له ابن مسعود: سل الناس، فإن الناس كثير، أو كما قال، فقال الرجل: والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك، قال: فردده ابن مسعود شهرا، ثم قام فتوضأ، ثم ركع ركعتين، ثم قال: اللهم ما كان من صواب فمنك، وما كان من خطإ فمني، ثم قال: أرى لها صداق إحدى نسائها، ولها الميراث مع ذلك، وعليها العدة، فقام رجل من أشجع، فقال:

«أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في بروع بنت واشق، كانت تحت هلال بن أُمية».

فقال ابن مسعود: هل سمع هذا معك أحد؟ قال: نعم، فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك، قال: فما رأوا ابن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك، حين وافق قضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم.

- في الموضع (١٠٨٩٩) عن الشعبي؛ أن رجلا» لم يذكر: «وعن قتادة أيضا» (١).


(١) المسند الجامع (١١٦٨٢ و ١٢٤٦٢)، وتحفة الأشراف (١١٤٦١)، وأطراف المسند (٧٣١٢ و ٨٦٧٧).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٩٦ و ١٢٩٧)، وابن الجارود (٧١٨)، والطبراني ٢٠/ (٥٤٢: ٥٤٦)، والبيهقي ٧/ ٢٤٥.