للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «زوجت أختي رجلا منا، فطلقها، فلما انقضت العدة، خطبها إلي ووافقها ذلك، فقلت له: زوجتك وآثرتك، ثم طلقتها، ما هي بالتي تعود إليك، فنزلت: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} فقلت لما نزلت هذه الآية: أما إنها ستعود إليك» (١).

- وفي رواية: «عن معقل بن يسار، قال: كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم قرب يخطبها، فحمي معقل من ذلك، وقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}» (٢).

أخرجه البخاري ٦/ ٣٦ (٤٥٢٩) قال: حدثنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي، قال: حدثنا عباد بن راشد. وقال البخاري عقبه تعليقا: وقال إبراهيم، عن يونس. وفي ٧/ ٢١ (٥١٣٠) قال: حدثنا أحمد بن أبي عَمرو، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن يونس. و «أَبو داود» (٢٠٨٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني أَبو عامر، قال: حدثنا عباد بن راشد. و «التِّرمِذي» (٢٩٨١) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: حدثنا الهاشم بن القاسم، عن المبارك بن فضالة. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (١٠٩٧٤) قال: أخبرنا سَوَّار بن عبد الله بن سوار، قال: حدثنا أَبو داود الطيالسي، قال: حدثنا عباد بن راشد. وفي (١٠٩٧٥) قال: أخبرنا أَبو بكر بن علي، قال: حدثنا سريج بن يونس، عن هُشيم، قال: أخبرنا يونس. و «ابن حِبَّان» (٤٠٧١) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة.


(١) اللفظ للنسائي (١٠٩٧٥).
(٢) اللفظ لابن حبان.