للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أربعتهم (عباد بن راشد، ويونس بن عبيد، والمبارك بن فضالة، وقتادة) عن الحسن، فذكره.

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد روي من غير وجه عن الحسن.

- قلنا: صرح الحسن بالسماع عند البخاري (٤٥٢٩ و ٥١٣٠)، وأبي داود، والنَّسَائي (١٠٩٧٤).

• وأخرجه البخاري ٧/ ٧٥ (٥٣٣١) قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. ٦/ ٣٦ (٤٥٢٩) قال: حدثنا أَبو مَعمَر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يونس.

كلاهما (قتادة، ويونس بن عبيد) عن الحسن؛

«أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل، فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقرأ عليه، فترك الحمية، واستقاد لأمر الله».

- لفظ يونس: «عن الحسن؛ أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها، فأبى معقل، فنزلت: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}».

- مرسل، لم يقل الحسن: عن معقل بن يسار.

• وأخرجه البخاري ٧/ ٧٥ (٥٣٣٠) قال: حدثني محمد، قال: أخبرنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا يونس، عن الحسن، قال: زوج معقل أخته، فطلقها تطليقة. «موقوف» (١).


(١) المسند الجامع (١١٦٩١)، وتحفة الأشراف (١١٤٦٥).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٩٧٢)، والطبراني ٢٠/ (٤٦٧ و ٤٦٨ و ٤٧٥ و ٤٧٧)، والدارقُطني (٣٥٢٤: ٣٥٢٧)، والبيهقي ٧/ ١٠٣ و ١٠٤ و ١٣٠ و ١٣٨، والبغوي (٢٢٦٣).