للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإذا زادت على مئتين، ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة، ففي كل مئة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذَات عَوَار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومئة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» (١).

- وفي رواية: «عن أَنس بن مالك؛ أن أبا بكر الصِّدِّيق كتب له: بسم الله الرَّحمَن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صَلى الله عَليه وسَلم فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض، ويعطي معها عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء» (٢).

⦗٣٧١⦘

أخرجه أحمد (٧٢) قال: حدثنا أَبو كامل, قال: حدثنا حماد بن سلمة. و «البخاري» (١٤٤٨ و ١٤٥٠ و ١٤٥١ و ١٤٥٣ و ١٤٥٤ و ١٤٥٥ و ٢٤٨٧ و ٦٩٥٥) مطولا ومختصرا قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأَنصاري، قال: حدثني أبي.


(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) اللفظ لابن ماجة.