للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣١٩٦ - عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، عن أبي شريح العدوي، أنه قال لعَمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، حين تكلم به:

⦗٣٥⦘

«أنه حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صَلى الله عَليه وسَلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب».

فقيل لأبي شريح: ما قال لك عَمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة (١).

- في رواية أحمد (٢٧٧٠٦): «أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بجزية».

وكذلك قال حجاج: «بجزية»، وقال يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق: «ولا مانع جزية».

- وفي رواية: «قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوم فتح مكة: إن الله، عز وجل، حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص، فقال: أحلت لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وهي ساعتي هذه حرام إلى أن تقوم الساعة، إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل» (٢).


(١) اللفظ للبخاري (١٨٣٢).
(٢) اللفظ لأحمد (٢٧٧٠٢).