للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٣٩٢ - عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، وحفصة، زوجي النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج» (١).

- زاد ابن حبان في رواية: «أربعة أشهر وعشرا».

أخرجه مالك (٢) (١٧٥٠). وابن حبان (٤٣٠٢) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، فذكرته.

• وأخرجه عبد الرزاق (١٢١٣١). وأحمد (٢٦٩٨٦) قال: قرأتُ على عبد الرَّحمَن بن مهدي.

كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وابن مهدي) عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، أو حفصة، أُم المؤمنين، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج».

⦗١٦٤⦘

• وأخرجه أحمد (٢٦٩٨٧) قال: حدثنا يونس بن محمد, قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد. وفي ٦/ ٢٨٧ (٢٦٩٨٨) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم, قال: حدثنا عبد الله بن دينار. و «مسلم» ٤/ ٢٠٤ (٣٧٢٨) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد. وفي (٣٧٢٩) قال: وحدثناه شَيبان بن فروح, قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن مسلم, قال: حدثنا عبد الله بن دينار. و «أَبو يَعلى» (٧٠٣٣) قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا جويرية.


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٧٢٠)، وسويد بن سعيد (٣٧٦)، وابن القاسم (٢٦٣)، وورد في «مسند الموطأ» (٧٢٩).