للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثلاثتهم (الليث، وعبد الله بن دينار، وجويرية بن أسماء) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد حدثته، عن حفصة، أو عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» (١).

• وأخرجه أحمد (٢٦٠٢٩) قال: حدثنا هاشم بن القاسم, قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار, قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم أو حفصة، أو هما تقولان: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها».

ليس فيه: «نافع».

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٣١) قال: حدثنا محمد بن فضيل، ويزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» ٦/ ٢٨٦ (٢٦٩٨٤) قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» ٤/ ٢٠٤ (٣٧٣٠) قال: حدثناه أَبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوَهَّاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (٢٠٨٦) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري, قال: حدثنا أَبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» ٦/ ١٨٩, وفي «الكبرى» (٥٦٦٦) قال: أخبرنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأَنصاري (٢).


(١) اللفظ لأحمد (٢٦٩٨٧).
(٢) قوله: «سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأَنصاري» سقط من المجتبى، وجاء على الصواب في «الكبرى»، و «تحفة الأشراف» (١٥٨١٧).