للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و «أَبو

⦗١٦٥⦘

يَعلى» (٧٠٣٥) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن عبد الله. وفي (٧٠٥٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد.

كلاهما (يحيى بن سعيد، وعبد الله بن دينار) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته، أنها سمعت حفصة ابنة عمر، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم تحدث، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج» (١).

- وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (٢).

ليس فيه: «عائشة».

• وأخرجه أحمد (٢٦٩٨٥) قال: حدثنا إسماعيل, قال: حدثنا أيوب. و «مسلم» ٤/ ٢٠٤ (٣٧٣١) قال: حدثنا أَبو الربيع, قال: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا ابن نُمير, قال: حدثنا أبي, قال: حدثنا عُبيد الله.

كلاهما (أيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا».


(١) اللفظ لأحمد (٢٦٩٨٤).
(٢) اللفظ للنسائي ٦/ ١٨٩.