للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٣٤) قال: حدثنا عبيدة، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته، أنها سمعت أُم سلمة، وعائشة، وحفصة، يقلن: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على بعلها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا».

• وأخرجه عَبد بن حُميد (١٥٣٣) قال: حدثنا يَعلى، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، وأُم سلمة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

⦗١٦٦⦘

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوجها».

والإحداد: أن لا تمتشط، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج من بيتها.

ليس فيه: «حفصة».

• وأخرجه النَّسَائي ٦/ ١٨٩, وفي «الكبرى» (٥٦٦٧) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: أنبأنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم وعن أُم سلمة، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا».

• وأخرجه النَّسَائي ٦/ ١٨٩, وفي «الكبرى» (٥٦٦٨) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا السهمي، يعني عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهي أُم سلمة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نحوه (١).


(١) المسند الجامع (١٥٨٥٨ و ١٧٥٩٣)، وتحفة الأشراف (١٥٨١٧ و ١٧٨٦٦ و ١٨٢٨٣ و ١٨٣٨٣)، وأطراف المسند (١١٣٤٤)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٤٨).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٦٩٢)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٠٣٩ و ١٢٨١ و ١٩٤٠ و ١٩٧٤ و ١٩٩٠ و ١٩٩١)، وأَبو عَوانة (٤٦٦٢: ٤٦٦٩)، والطبراني ٢٣/ (٣٥٩: ٣٦٢ و ٣٨٨ و ٣٨٩ و ٨٤٢ و ٨٤٣)، والبيهقي ٧/ ٤٣٨.